مسطرة العزل من الوظيفة العمومية في التشريع المغربي

محتويات الموضوع 

عزل موظف – شروطه – مخالفتها – قرار متسم بالتجاوز في استعمال السلطة – إلغاؤه.

مسطرة العزل من الوظيفة العمومية في التشريع المغربي

تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي :

أولا) تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا.
ثانيا)  تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي.
ثالثا) : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل.
الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي.
رابعا) : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي.

كما ندعوكم إلى الإطلاع على قرار المحكمة الصادر عن الغرفة الإدارية :

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 1064

الصادر بتاريخ 04 يونيو 2015

في الملف الإداري عدد 2013/1/8/1810

لا يمكن للإدارة عزل الموظف طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلا إذا كان قد تعمد بدون أي مبرر مقبول الانقطاع عن عمله، وأن تطبيق هذا المقتضى في غير هذه الحالة يجعل قرار الإدارة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة الموجب لإلغائه.


 



تقرؤون أيضا 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-