الفرق بين الإعفاء و العزل

الفرق بين الإعفاء و العزل

تعريف الإعفاء:

الإعفاء إجراء إداري ينتج عنه حذف الموظف، بدون طلب منه، من الأسلاك الإدارية الأسباب غير تأديبية )حذف مناصب مالية، إعفاء بعد استنفاد رخص المرض، عدم الكفاءة المهنية...(. ولذلك فانه لا يعد عقوبة بالنسبة للموظف الرسمي ولا يدخل ضمن اختصاصات المجالس التأديبية"

أسباب الإعفاء:

  • حذف مناصب مالية قارة من طرف الحكومة.
  • عدم الكفاءة ة المهنية.
  • استنفاد رخص المرض وفترة التوقيف المؤقت الحتمي دون أن يشفى الموظف.
  •  بعد انتهاء مدة الاستيداع القانونية و لم يطلب الموظف الرجوع إلى منصبه في الوقت المناسب أو رفض المنصب الجديد )مع استشارة المجلس التأديبي(
  •  يمكن أن يعفى الموظف المتمرن بعد استشارة المجلس التأديبي، وهي أقوى عقوبة بالنسبة له.
  • يعفى الموظف المتمرن الذي لم يرسم بعد الفترة القانونية للتدريب) سنتين على الأكثر (يعفى الموظف المتمرن –غير الرسمي في إطار آخر- بعد استنفاد رخص المرض العادية أو المتوسطة أو الطويلة الأمد.

تعريف العزل :

العزل عقوبة تأديبية تصدر في حق موظف رسمي ارتكب جنحة أو خطأ مهنيا فادحا، يترتب عنها حذفه من الأسلاك الإدارية بصفة نهائية وفقدان صفة موظف، مع تسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية، حيث لا يمكن توظيفه من جديد فيما بعد".

أسباب العزل:

يتم عزل الموظف في حالتين:

  •  في حالة مغادرة مقر العمل:

عند تغيب غير قانوني، يعتبر الموظف في حالة مغادرة مقر العمل. يتعين على الرئيس المباشر للموظف تعبئة مطبوع الانقطاع عن العمل في نسختين وتوجيهه إلى المسؤول الأعلى الذي يوجه إلى الموظف المعني انذارا بالعودة إلى العمل إلى عنوانه الشخصي، بواسطة البريد المضمون مع إيصال بالتسلم يحثه فيه بضرورة استئناف عمله داخل أجل لا يتعدى 7 أيام بعد توصله بالإنذار، ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي قد يتعرض لها في حالة عدم استئناف عمله. يبعث المسئول كذلك بنسخة ثانية من هدا الاندار إلى المعني بالأمر على يد رئيس المؤسسة، و يعين على هدا الأخير أن يبعثه عن طريق البريد المضمون. هدا، وفي حالة عدم التحاق الموظف بمقر عمله بعد الأجل المحدد، يخبر الرئيس المباشر المسئول الأعلى بدلك برسالة، فيبعث هدا الأخير نسخة ثالثة من الإندار إلى مصلحة الموظفين بالوزارة مصحوبة بالإيصال البريدي.

و في حالة عدم استئناف الموظف عمله داخل الأجل القانوني) 7 أيام( ، فان الرئيس الإدارة )الوزير ( صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش، أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، مباشرة و بدون استشارة المجلس التأديبي. أما ادا تعذر تبليغ الاندار، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المعني. وادا لم يستأنف هدا الأخير عمله داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، يجب تطبيق عقوبة العزل. هذا، و تطبق نفس المسطرة على الموظف الذي غادر عمله قبل موافقة الإدارة على طلب الاستقالة.

  • عند ارتكاب جنحة خطيرة: 

يمكن أنداك عزل الموظف من لدن المجلس التأديبي، مع أو دون توقيف حق التقاعد.

نتائج الإعفاء والعزل:

  • لا يحال الموظف إلى التقاعد إلا إذا كان له الحق في ذلك.
  •  إن الموظف المعزول أو المعفى يحذف نهائيا من الأسلاك الإدارية، ويفقد صفة موظف.
  • يسجل الموظف المعزول في السجل التأديبي للوظيفة العمومية، و لا يمكن إعادة توظيفه في أي مصلحة من الإدارة العمومية.
  • يمكن للموظف المعزول أو المعفى أن يسترجع المبالغ المقطعة له من أجل التقاعد، وذلك في أجل لا يتعدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ مفعول قرار العزل أو الإعفاء.
  • يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار العزل أو الإعفاء برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-